قلت: لأن «الشطوي» وما عطف عليه أصناف من الكتان، فلا وجه لعطف أولها على الكتان بأو ولا بالواو؛ لأن الكتان نوعها. أما بقية الأصناف المذكورة بعد فإثبات (أو) فيها متعين.
ووقع فيه قول: «أو القوهي» نسبة إلى قوهستان بضم القاف بعدها واو، ثم هاء مكسورة: بلد بكرمان قرب (جيرفت) واسمه معرب من (كوه ستان) ، فكوه الجبل وستان المكان، أي: بلد الجبال. والقوهي: ثوبٌ أبيض ينسج بقوهستان.
قال نُصيب:
سودت فلم أملك سوادي وتحته ... قميص من القوهي بيضٌ بنائقه
وقع فيه قوله: إذا كان موصوفًا إلى أجلٍ مسمى، ثم حل الأجل.
نقل في طرة النسخة المقروءة على ابن بشكوال عن كتاب ابن أبي الخصال أنه كتب: قال أبو عمر: يستغنى عن قوله: «ثم حل الأجل» .
قلت: لأنه قال بعد ذلك: «فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة مع البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل» إلخ.