فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1164

قال ابن حبان على الأحوال كلها

وتوجيه هذا القول أن مجرد الروياة عن الراوي لا تكون تعديلا له على الصحيح كما تقدم وقيل تقبل مطلقا وهو لازم من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعديلا له كما تقدم مثله في القسم الأول وأولى بل نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني

وعبارة الدارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته وقال أيضا في الديات نحوه وكذا اكتفى بمجرد روايتهما ابن حبان بل توسع كما تقدم في مجهول العين وقيل بفصل فإن كان لا يرويان الا عن عدل قبل وإلا فلا ( و ) القسم الثالث المجهول للعدالة أي المجهول العدالة في باطن فقط مع كونه عدلا في الظاهر ( ف - ) هذا قد رأى له حجية أي احتجاجا به في الحكم بعض من منع من الشافعية ما قبله من القسمين منهم الفقيه سليم بضم أوله مصغرا ابن أيوب الرازي وزاد فقطع أي جزم به لأن الأخبار تبنى على أحسن الظن بالراوي وأيضا فلتعسر الخبرة الباطنية على الناقد

ولهذا فارق الراوي الشاهد فإن الشهادة تكون عند الحكام وهم لا تتعسر عليهم لا سيما مع اجتهاد الأخصام في الفحص عنها بل عزى الاحتجاج بأهل هذا القسم كالقسم الأول لكثيرين من المحققين قاله النووي في مقدمة شرح مسلم

قلت ومنهم أبو بكر بن فورك وكذا قبله أبو حنيفة خلافا للشافعي ومن عزاه إليه فقد وهم وقال الشيخ ابن الصلاح إن العملا يشبه أنه على ذا القول الذي قطع به سليم جعلا في كتب من الحديث اشتهرت وتداولها الأئمة فمن دونهم حيث خرج فيها لرواة خبرة بعض من خرج له منهم بها أي بالكتب لتقادم العهد بهم تعذرت في باطن الأمر فاقتصر وفي البعض على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت