فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1164

المحمود والمذموم ولذا قسمها العز بن عبد السلام كما سأشير إليه إن شاء الله عند التسميع بقراءة اللحان الى الأحكام الخمسة وهو واضح ولكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلم فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة والخلف أي الاختلاف واقع بين الأئمة في قبول رواية مبتدع معروف بالتحرز من الكذب وبالتثبيت في الأخذ والأداء مع باقي شروط القبول ما كفرا أي لم يكفر ببدعته تكفيرا مقبولا كبدع الخوارج والرفض الذين لايغلبون ذاك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند الى تأويل ظاهر سائغ قيل يرد مطلقا الدعاية وغيره لاتفاقهم على رد الفاسق بغير تأويل فيلحق به المتأول فليس ذلك بعذر بل هو فاسق بقوله وبتأويله فضاعف فسقه كما استوى الكافر المتاول والمعاند بغير تأويل

قال غير واحد منهم ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظرعمن تأخذ دينك بل روى مرفوعا من حديث أنس وأبي هريرة

وكذا روىعن ابن عمر أنه صلى الله عليه و سلم قال له يا بن عمر دينك دينك إنما لحمك ودمك فانظر عمن تأخذ خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا ولا يصح وقال علي بن حرب من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن الصاحب سنة فإنهم لا يكذبون كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي وهذا القول قاله الخطيب في الكفاية مروي عن طائفة من السلف منهم مالك وكذا نقله الحاكم عنه ونصه في المدونة في غير موضع يشهد له وتبعه أصحابه وكذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه بل نقله الآمدي عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب واستنكر أي أنكر هذا القول ابن الصلاح فإنه قال إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإنه كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سيأتي آخر هذه المقالة وكذا قال شيخنا إنه بعيد قال وأكثر ما عللبه أن في الروايه عنه ترويجا لأمره وتنويها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت