فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1164

ونسبته فيقول أجزت لمحمد بن عبد الله الأنصاري أو يقال له أجزت لي كتاب السنن لأبي داود فيقول أجزت لك رواية السنن أو يقال له أجزت للجماعة المقيمين بمسجد كذا فيقول اجزت الجماعة فالظاهر صحة هذه الإجازة وتنزل على المسؤول فيه بقرينة سبق ذكره

أما الجماعة المسمون المعينون في استدعاء أو غيره مع البيان لأنسابهم شهرتهم بحيث يزول الاشتباه عنهم ويتميزون من غيرهم على العادة الشائعة في ذلك فلا يضر والحالة هذه الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم والإجازة صحيحة كما أنه لا تشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه وإن أشعر ما حكيته في سابع التفريعات التى قبل الإجازة عن بعضهم بخلافه إذ لا فرق بين السامع والمستمع في ذلك وكذا الواحد المسمى المعين ممن يجهل المجيز عينه من باب أولى

وممن نص على أنه لا تضر جهالته عين من سمى له عياض قال ابن الصلاح وينبغي الصحة إن جملهم أي جمعهم بالإجازة من غير حصر في عدو من غير تصفح لهم واحدا واحدا قياسا على السماع وإن توقف بعضهم في القياس من أجل أنه لا يلزم من كون قسم السماع يتأثر بذلك أن تكون الإجازة كذلك لإمكان ادعاء القدح في الإجازة دون السماع فالقياس ظاهر لأنه إذا صح في السماع الذي الأمر فيه أضيق لكونه لا يكون لغير الحاضر مع الجهل بعينه فصحته مع ذلك في الإجازة التي الأمر فيها أوسع لكونها للحاضر وللغائب من باب أولى

ثم إنه قد نوزع في الفرق بين الصورة الأولى من هذا النوع وهي من لم يسم أصلا وبين من سمى في الجملة مما بعدها مع اشتراك الكل في الإبهام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت