فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 381

حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قد إتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخارى ويقول بعض أهل الحديث

إنها ضعيفة ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع وقد يكون الصواب مع مسلم وهذا أكثر مثل قوله في حديث أبى موسى ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا ( فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخارى وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله ( وإذا قرئ القرآن فإستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ( أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص

ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه وهو أحد قولى الشافعى وإختاره طائفة من محققى أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة

وأما قول طائفة من أهل العلم كابى حنيفة وأبى يوسف أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت