فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 381

( النوع الثالث ( المناولة والمكاتبة ( وكلاهما إنما أعطاه كتابا لاخطابا لكن المناولة مباشرة والمكاتبة بواسطة فالمناولة أرجح إذا إتفقا من غير هذه الجهة مثل أن يناوله أحاديث معينة يعرفها المناول أو يكتب إليه بها والمناولة عرض العرض فإن قوله لما معه فأما إذا كتب إليه بأحاديث معينة وناوله كتابا مجملا ترجحت المكاتبة

ثم المكاتبة يكفى فيها العلم بأنه خطه ولم ينازع في هذا من نازع في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة بالكتابة فإنه هناك إختلف الفقهاء هل يفتقر إلى الشهادة على الكتاب وإذا إفتقر فهل يفتقر إلى الشهادة على نفس ما في الكتاب أو تكفى الشهادة على الكتاب ومن إشترط الشهادة جعل الإعتماد على الشهود الشاهدين على الحاكم الكاتب حتى يعمل بالكتاب غير الحاكم المكتوب إليه

ثم ( المكاتبة ( هي مع قصد الأخبار بما في الكتاب ثم إن كان للمكتوب إليه فقد صح قوله كتب إلى أو أرانى كتابه وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب فهو بمنزلة أن يحدث غيره فيسمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت