فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 955

غير مجاورة وبالمساواة مع المجاورة كما في سؤال موسى عليه السلام عن عصاه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر.

وأما قولهم أن هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام.

قلنا بل هو جواب وابتداء كلام على معنى جواب عما سئل عنه وبيان أيضا لحكم ما لم يسأل عنه وهو صحيح غير ممتنع لم بينا أن السؤال يقتضى جواب ما سئل عنه.

فأما أن يمنع الزيادة عليه فلا وقد ذكرنا وجه صحة هذا مثالا ومعنى وأما إذا قال تغد معى فقال والله لا أتغدى قلنا لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعى فعلى ما قالوه وعلى أن الأيمان محمولة على العادة في الفتاوى لا على حقائق الألفاظ.

وأما قولهم أن الراوى نقل السبب ولا بد له من فائدة.

قلنا فائدته أن لا يجوز تخصيص ما وقع السؤال عنه من العموم.

وقد قال بعضهم في أصوله أن مذهب أبى حنيفة أنه يجوز وهذا لا يعرف من مذهبه1.

1 انظر نهاية السول 2/476 المحصول 1/448 وإحكام الأحكام 2/488 روضة الناظر 205 القواعد لابن اللحام 363 أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير 2/321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت