فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 955

حتى تصير كامرأة لا زوج لها فإنها هى التي تملك نفسها على الإطلاق ونعلم قطعا أنها لم تملك نفسها كذلك فلابد من تأويل وتأويله ملكت الفسخ لتملكى نفسك فاختارى ثم قام الدليل أن زوجها كان عبدا وأن ملكها الفسخ كان في هذه الصورة وأما قوله عليه صلى الله عليه وسلم:"كيلا بكيل"1 فهو من صلى الله عليه وسلم إشارة إلى علة الخلاص عن الربا وقد بينا في مسائل الفروع أن قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الطعام بالطعام"2 يدل ذكر الطعام أن الطعم علة وقوله صلى الله عليه وسلم:"الثيب أحق بنفسها من وليها"3 يدل أن الثيابة علة وقوله صلى الله عليه وسلم:"من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"4 دليل أن التأبير علة في كون الثمرة للبائع وقوله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] يدل أن الحمل علة وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38] يدل أن السرقة علة وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2] يدل أن الزنا علة وقوله صلى الله عليه وسلم في النهى عن بيع الطعام قبل القبض5 يدل أن عدم القبض علة وأمثال هذا توجد كثيرا وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرطب"أينقص إذا جف"نص في التعليل به وقوله:"أينقص إذا جف"6 تقرير وأبين باستفهام مثل قوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} [طه: 17] ومعنى الخبر إذا علمت له ينقص الرطب إذا جف فلا يجوز البيع إذا ومن البينة على العلة قوله صلى الله عليه وسلم:"العينان وكاء السه"7 فيكون الدليل دليلا أن بزوال الاستمساك علة لإنقاض الوضوء.

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه مسلم: المساقاة"3/1214"ح"93/1592"بلفظ:"الطعام بالطعام مثلا بمثل"وأحمد: المسند"6/429"ح"27317"بلفظ مسلم.

3 أخرجه مسلم: النكاح"2/1037"ح"67/4121"وأبو داود: النكاح"2/239"ح"2099".

4 أخرجه البخاري: البيوع"4/469"ح"2204"ومسلم: البيوع"3/1172"ح"77/1543".

5 تقدم تخريجه.

6 تقدم تخريجه.

7 أخرجه أبو داود: الطهارة"1/51"ح"203"وابن ماجة: الطهارة"1/161"ح"477"والدارمي: الطهارة"1/198""722"وأحمد: المسند"4/120"ح"16885".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت