فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 812

وما (1) قالت اليهود ، فأنزل الله تَعَالَى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } ، يعني: الاغتسال { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } ، يعني: القُبُل { إِنَّ اللَّهَ /20 أ / يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ - نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [البقرة: 222-223] وإنما (2) الحرث حيث ينبت الولد ويخرج مِنْهُ (3) .

وَقَالَ المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة (4) لم يُؤاكلوها ولم يشاربوها ، ولم يساكنوها في بيتٍ ، كفعل المجوس ، فسأل أبو الدَّحْداح رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ، عن ذلك فَقَالَ: يارسول الله ما (5) نصنع بالنساء إذا حضن ؟ فأنزل الله هَذِه

(1) في (س) و (ه‍) : (( عما ) )، وهي في الأصل الذي اعتمده محقق العجاب (ما) فغيرها إلى (عما) معتمدًا عَلَى مطبوعة الواحدي فما أصاب .

(2) في ( س ) و ( ه‍) : (( فإنما ) )، وما أثبت موافق للعجاب .

(3) إسناده صَحِيْح .

أخرجه الحميدي (1263) ، وابن أبي شيبة (16656) ، والدارمي (2220) ، والبخاري 6/36 (4528) ، ومسلم 4/156 (1435) (117) ، وأبو داود (2163) ، وابن ماجه (1925) ، والترمذي (2978) ، والنسائي في التفسير (58) و (59) ، وأبو يعلى (2024) ، والطبري في التفسير 2/396 و397 ، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1739) ، والطحاوي في شرح المعاني 3/40 و 41 ، وفي شرح مشكل الآثار (6119) ، وابن حبان (4166) و (4197) ، والطبراني في الأوسط (575) و (8031) ، وأبو نعيم في الحلية 3/198.

(4) في ( س ) و ( ه‍) : (( المرأة مِنْهُمْ ) ).

(5) في ( ص ) : (( كيف ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت