فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1038

لها قصة ، روى سعيد بن منصور -رحمه الله - بسند صحيح عن عبد الرحمن بن غند قال: كنت جالسًا عند عمر فجاء رجل فقال ، يا أمير المؤمنين تزوجت هذه لامرأة معه ، وشرطت لها دارًا يعني لا أرحل بها من عند أهلها في عقد الزواج شرطت أن أقيم في بلد أهلها ، ما آخذها إلى مكان خارج بلد أهلها ، وإني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذا ، يعني الآن مصلحتي تقتضي الانتقال طرأ علي الآن تغيير المكان ، والآن تقول شرطي ، ما تطلعني من بلد أهلي ، فقال عمر -رضي الله عنه- لها شرطها ، لها شرطها ، فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت خلاص تضع شرط في العقد وإذا ما سوت تقول له فقال عمر ، عمر ما عنده قضية لا ما في هذه خلي يعني يوخر ، قال عمر -رضي الله عنه- إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت ، والحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به مختصرًا ، وصححه الألباني في الإرواء ، إيش يعني مقاطع الحقوق عند الشروط ، يعني المواضع التي تقطع فيها الحقوق عند وجود الشروط ، فإذا وجد الشرط انقطع الحق خلاص هنا مقطع الحق هنا ، بمعنى لو أخل بالشرط ، خلاص انتهى الحق ، هذا مقترن بهذا ، فمقاطع الحقوق عند الشروط ، معناها المواضع التي تقطع الحقوق فيها عند وجود الشروط ، ينقطع الحق هنا ، بمعنى أن مثلًا المرأة تفي لزوجها بحقوقه ، فإذا اختل الشرط الذي اشترطه عليه توقف حقه ، خلاص أنت تطلع تطلع ، خلاص تنسحب ، وهكذا ، وعن عقبة -رضي الله عنه- قال ، قال رسول الله ?: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » .

المقدم:

أحسن الله إليكم يا شيخ محمد في غير قضية الزواج ممكن تعطونا مثال واقعي في حياة الناس هذه الأيام ؟

الشيخ محمد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت