لا مانع ، لكن أريد أن أنبه على قضية بالنسبة للموضوع السابق ، إذا حدد التاجر للوكيل سعرًا فلابد أن يلتزم به لابد أن يلتزم به ، وإذا كان ما حدد وقال شوف كم تجيب بعها فاجتهد ويعني ، يعني أتى لها بأحسن سعر فهو من حق أيضًا صاحب السلعة ، هو له أجرة ، له نسبة حسب الاتفاق بينهما وبعض الناس ، يعني يجب أن يكون واضح يا شيخ ، يبلغه هناك زيادة وأنا حصلت كيت وكيت وكيت ، أحيانًا الوكيل يأخذ هدية يعني يروح يبيع السلعة، فالمشتري يعطيه هدية ، هدية هذه من حق من ، من حق صاحب السلعة الأصلي ، هذا يحطها في جيبه ، قال بعض العلماء: لا يجوز للبائع أن يكتب في الفاتورة ثمن غير حقيقي ليغرر بالموكل، فيدفع زيادة عن القيمة الحقيقية يأخذها الوكيل ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه ، عندنا مشكلة في قضية التلاعب بالفواتير ، يعني هائلة، هائلة يعني ، والتلاعب هذا له صور كثيرة، جدًا وبعض الناس يعني يبرر ، يعني تأول أشياء والنتجية، يضعها في جيبه .
المقدم:
طيب يا شيخ قبل أن ندخل في جانب الفتاوى الشرعية ، واستخدام بعض المخارج الشرعية في أخذ بعض الأموال هنا حقيقة سؤال ذكره أحد الإخوة ، يقول إذا كان لديه ميزاينة أو ظرف فيه مال لفقير ، سيسلمه لفقير بعد يومين أو ثلاثة واحتاج في أثناء أو قبل تسليمه لهذا الفقير مثلًا لمصاريف شخصية له في محل مثلًا لم يكن لديه نقد ، ولديه بطاقة صراف بالشبكة ، فقال سوف آخذ من هذا الظرف وأعطيه صاحب السلعة ، وبعد ذلك مثلًا أذهب إلى الصراف وأجعل فيه نفس المبلغ ، هل يجوز استخدام مثل هذا المال لأشياء شخصية ؟
الشيخ محمد: