فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1038

طبعًا لا يجوز الاقتراض من أموال الأمانات واحد أعطاك أمانة أو أعطاك زكاة توصلها ، يجب أن توصلها ولا يجوز أن تقترض منها ، ولا يجوز أن تؤخر إيصالها ، لأن هناك فقراء سيتضررون ، وربما يأخذ الإنسان زكاة ، ويتأخر في تفريقها فترتفع أسعار الأشياء مثل ما نرى الآن الألف ريال تجيب كذا كيلوا أرز ، الآن صارت تجيب أقل ، النتيجة هذا الفرق كيف صار نتيجة تأخير صرف الزكاة، فإذا ما يجوز للثاني يقترض من أموال الأمانات ، ما يجوز يقترض من أموال الزكاة التي أعطي لتفريقها ، أما قضية والله أنا عندي مال في حساب ، لأوصله ، ومال في حساب آخر لشخصي فبدلت هذا بهذا ، والكل موجود يعني أنا ما اقترضت ولا أخذت ما عندي مقابل، فلا مانع لأن المال موجود عندك ، سواء في هذا الحساب ، ولا في هذا الحساب هي كلها حسابات ، فما دام مضبوطة العملية وما راح ينقص شيء من المبلغ مجرد وضع هو في هذا الحساب المال الزكاة ليعطيه للفقراء وفي مال آخر له في حساب آخر موجود حاضر ، فهو صرف شيء شخصي من هذا الحساب، وقيد على نفسه من حساب الآخر لأجل الأمانة أو الفقراء وموجود ، فلا بأس .

المقدم:

ما يتعلق بالمخارج الفقهية ، أو يعني أخذ بعض الأشياء باستغلال الفتوى ، يعني ثم هناك نصوص مثلًا ما يتعلق بالمقدمة أنت ومالك لأخيك وغيرها من النصوص التي ربما يفسرها الإنسان تفسيرًا وبالتالي يستطيع أن يأخذ عليها أموالًا ، حدثونا يا شيخ عن هذه الظاهرة ؟

الشيخ محمد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت