فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 234

فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» [1] .

د = الطاعة واجبة وإن منع الأمير حَقَّ بعض الناس أو استأثر بشيء دونهم وسبق شرح هذا، وبيان أن الضرر الأخف يُتَحمل لدفع الضرر الأشد، وأنه قد يُظَن أثرة ما ليس بأثرة، وفي هذا تطبيق لقاعدة شرعية أخرى وهي أن الضرر الخاص (بالمنع والأثرة) يُتَحمل لدفع الضرر العام (التفرق والاختلاف) [2] ،وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً» [3] .

وقال صاحب العقيدة الطحاوية: [قَوْلُهُ: (وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ) .] [4] .

هـ = السمع والطاعة حق، وإن كان الأمير حقير الحسب والنسب، أو كان قبيح المنظر أو كان صغير السن، طالما انعقدت إمارته بطريقة شرعية، بتأمير الأمير الأعلى له أو باختيار أتباعه له. وذلك لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» [5] .

و = السمع والطاعة حق، وإن ساس الأمير رعيته بالأمر المفضول دينا، وقد فَصَّلتُ هذا في الباب الرابع، طالما كان في العمل بالمفضول مصلحة عامة، والأمر المفضول هو الأقل في الأجر والثواب وليس ما فيه إثم أو معصية.

(1) - صحيح البخاري (9/ 63) (7145) وصحيح مسلم (3/ 1469) 39 - (1840)

[ (عزمت عليكم) آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه. (ما خرجوا .. ) لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل. (الطاعة) للأمر واجبة. (المعروف) هو ما لا يتنافى مع الشرع]

(2) - انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط 1 ـ القاعدة 25 إلى 28 ص 143 ـ 149

(3) - صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 425) (4562) صحيح

(4) - شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (2/ 540)

(5) - صحيح البخاري (9/ 62) (7142)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت