صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، وهي ستة أوجه«.
... وقال الشافعي في"الرسالة" (1) : »يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف، جاز لهم أن يصلوها كيف ما تيسَّر لهم، وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد، فاختلف صلاتهم. وكلها مجزية عنهم«.
... وقد أكثر ابن عبد البر من هذا المصطلح عندما تصح عنده الآثار، ويجد كل إقليم من أقاليم الإسلام قد أخذ ببعضها.
(1) الرسالة، ج 1، ص. 201.