من حيث أحد شروط صحة العقود:"وإن امتنع من الإمامة ولم يجد إليها لم يحبس عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ول إجبار وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها". ودليل وجوب مراعاة ما به تكون صحة العقود . يرد كذلك في الشروط اللازمة في وزارة التفويض:"فصحة التقليد فيها معتبرة بلفظ الخلفية المستوزية لأنها ولاية تفتقر إلى عقد والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح".
وكما يقيس الفقيه على ما يحصل في فقه المعاملات من جهة أولى، وعلى ما"جرت عليه العادة"في التاريخ الإسلامي من جهة ثانية، فإنه يقيس على