فهرس الكتاب

الصفحة 5844 من 15698

بها الدوام والاستمرار.

وفي إطار هذا الميثاق دعا الإسلام إلى المعاملة الطيبة القائمة على المعروف، كما أحل الطلاق عندما تتعذر العشرة الحسنة. يقول تعالى: { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} (1) . وفي هذا الطلاق - وعلى عكس ما يروج بعض المغرضين - يكمن جانب من حرية المرأة وكرامتها قبل ذلك؛ إذ هو من المنظور الإسلامي حل لمشكل، ولا يكون اللجوء إليه إلا حين لا يبقى أي حل آخر. ولهذا يقول رسول الله على - صلى الله عليه وسلم -:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (2)

(1) سورة البقرة، الآية 231.

(2) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت