فهرس الكتاب

الصفحة 5848 من 15698

؟". قال:"أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟". قلن:"بلى". قال:"فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟"؟ قلن:"بلى". قال:"فذلك من نقصان دينها" (1) "

(1) يأخذ الحديث الشريف اتجاها آخر، إذ أعطيت كلمة"العقل"معنى الدية، إذ كانت العادة أن يوتى بالإبل التي تعطى في الدية فتعقل - أي تربط- بفناء ولي المقتول. ثم أصبحت الدية بعد ذلك تقدم بالذهب والفضة. ومعروف في الفقه أن دية المرأة في النفس النصف، بالقياس إلى دية الرجل باتفاق. أما غير النفس - كالجراح والأعضاء - ، ففي المذاهب اختلاف تكفي فيه الإشارة إلى أن مالكا يرى ما يراه فقهاء المدينة من أن ديتها تساوي دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية الكاملة؛ فإذا زادت عليه، رجعت إلى نصف دية الرجل. وواضح أن مسألة الدية تنسجم مع قسمة الميراث وارتباطها بالقوامة التي سيتناولها العرض بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت