»الدينار عند مالك ـ رحمه الله ـ على نوعين: نوع للزكاة والجزية، وهو من صرف عشرة دراهم شرعية؛ ونوع ثان للديات والنكاح، وهو من صرف اثني عشر درهماً من الشرعية أيضاً« (الفصل السابع) .
... ـ أما في الفصل الثامن، فيعرفنا بالفرق بين »الدرهم المصطلح عليه ودرهم الكيل الأصلي الذي عليه العلماء «. وفي الفصل التاسع يلخص المؤلف » ما تقدم ذكره من الأعداد والنصب مرسوماً بالوضع المعروف بالرومي«. ويخصص الفصول الثلاثة المتبقية لتحقيق الأوزان والأكيال الشرعية، معتمداً في ذلك على بعض الكلاسيكيات في الموضوع مثل كتاب