فهرس الكتاب

الصفحة 8055 من 15698

اثنان هما سُبعان. فيكون الذي يعدل ألف دينار شرعية من اليوسفية، ألف دينار وسبعمائة وأربعة عشر وسُبعا دينار. وأما بالمسماة عندنا بالأميرية، فتسعمائة دينار، وذلك بيّن إذا ضربت اثنين وسبعين في ألف وقسمت على ثمانية وعشرة أيمة الثمانين التي هي عدد حبوب الدينار الأميري المذكور.

... وأما قدر الديّة بالدراهم المومنية والجارية عندنا، فقد تقرر أن الديّة على أهل الورق في الشرع إثنا عشر ألفا درهم. وتقدم أن درهم الكيل يزيد على درهمنا المومني أربعة أخماس. فإذا أخذت من المومنية اثنا عشر ألفاً وزدت مع كل درهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت