وسلم -، وتقدم لك أنه مثلاً مد أبي حفص فخمسة أمداد مثل خمسة أوسق سواء ثلاثمائة صاع شرعية التي هي ألف مد ومد بمده - صلى الله عليه وسلم -، وهو عدل مائة مدّ [حفصية] .
... [والوسق] من قولك وهو يجوز فيها الفتح والكسر. قالوا هو حمل بعير، وقيل هو الحمل عامة. ومنه وسق النخلة، أي وقرها. وفي الوسق من الأرطال على ما تقرر أن كل صاع خمسة أرطال وثلث ثلاثمائة رطل وعشرون رطلاً، وذلك مائة وستون مناً؛ لأن المن مقداره عندهم رطلان، وهو اسم لصنجة يوزن بها، جمعه آمنا بالمد والواحد مقصور. ويقال أيضاً منّ (بالتشديد) .