فهرس الكتاب

الصفحة 9732 من 15698

مرتد يجب استتابته، فإن تاب فنعم وحسن، وإن أبى قتل كفراً لا حدّاً. وإن قال قائل: فإن كان الأمر كما قلت، فما وجه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما معناه: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عيب عند نفيه قلت الفرق بين النخل والنحل ظاهر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يكون قوله في ذلك وحي من الله بأنه يكون الأمر كذلك في غالب الأحوال من فضل الله وقدرته وإنعامه لا لكونه نشأت من قدرة وإرادة وقوة تلك الجهة. وهؤلاء ليس ذلك حالهم بل إنهم جعلوا هذه الأمور هي التي تتصرف لأنفسهن ويقع الضر والنفع من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت