ص: 310
8-الْأَصْلُ: أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ مَا لَا يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ كَمَا فِي الصَّبِيِّ. (1)
9-الْأَصْلُ: أَنَّ السُّؤَالَ وَالْخِطَابَ يَمْضِيْ عَلَى مَا عَمَّ وَغَلَبَ لَا عَلَى مَا شَذَّ وَنَدَرَ. (2)
10-الْأَصْلُ: أَنَّ جَوَابَ السُّؤَالِ يَجْرِيْ عَلَى حَسْبِ مَا تَعَارَفَ كُلُّ قَوْمٍ فِيْ مَكَانِهِمْ. (3)
11-الْأَصْلُ: أَنَّ الْمَرْءَ يُعَامَلُ فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ كَمَا أَقَرَّ بِهِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَلَا بِإِلْزَامِ الْغَيْرِ حَقًّا . (4)
12-الْأَصْلُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَمِيْنِ مَعَ الْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ . (5)
(1) قال: مِن مسائله أَنَّ مَن وَكَّلَ غيره بعقد إِذَا عزل وكيله حال غيبته قوَلَا
لم ينعزل مَا لم يعلم بِهِ حَتَّى لو فعل الوكيل مَا أمر بِهِ قبل علمه بِهِ نفذ تصرفه ولو أَنَّ الْمُوَكِّلتصرف فِي ذَلِكَ المجلس بنفسه فِي ذَلِكَ مع غير علمه انعزل الوكيل حكَمَا لنفاذ تصرف الْمُوَكِّلفِيْهِ.
وقَوْلُهُ كالصَّبِيّ يعني أَنَّ الصَّبِيّ يضمن بفعله وإِنْ كَانَ لَا يضمن بقَوْلِهِ أي بعقد أَوْ كفالة أَوْ إقرار .
(2) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن حلف لَا يأكُلّ بيضا فهُوَ عَلَى بيض الطير دُوْنَ بيض السمك ونحوه .
(3) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا حلف لَا يتغذى حنث باللبن وحده إِذَا كَانَ فِي بلاد العرب دُوْنَ العجم وغذاء كُلّ قوم مَا تعارفوه .
(4) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مجهُوَلة النسب إِذَا أقرت بالرق لإنسان وصدقها ذَلِكَ الْإِنْسَان تصير أمة لَهُ لكن لَا يبطل نكاح الزوج وَلَا يضمن الزوج للمقر لَهُ إِذَا كَانَ قد أَوْفاها المهر مرة.
والمودع المأمور بدفع الوديعة إِذَا قال: دفعتها إِلَى فلان فقال: مَا دفعتها إليَّ"فالْقَوْل قَوْل المودع فِي براءة نفسه مِن الضمان لَا فِي إيجاب الضمان عَلَى فلان بالقبض ."
(5) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ دعوى المودع برد الوديعة إِلَى مالكها أَوْ ضياعها عنده وكذا سائر الأمناء مِن المستعير المضارب والوكيل ونحوهم