الصفحة 17 من 21

ص: 312

18-الْأَصْلُ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ فِي الْأَخْبَارِ بَيْنَ الْأَصْلْ وَالْفَرْعِ . (1)

20 الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا.

19-الْأَصْلُ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعِلْمِ إِذَا ثَبَتَ ظَاهِرًا وَبَيْنَهُ إِذَاثَبَتَ يَقِيْنًا. (2)

20-الْأَصْلُ: أَنَّ الْإِجَازَةََ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ . (3)

21-الْأَصْلُ: أَنَّ الْمَوْجُوْدَ فِيْ حَالَةِ التَّوَقُّفِ كَالْمَوْجُوْدِ فِيْ أَصْلِهِ. (4)

(1) قال: مِن مسائله أَنَّ المرأة إِذَا أخبرت بالرضاع بَيْنَ الزوجين لم يُفَرَّقْ بَيْنَهما ويُفَرَّقُ فِي الْفَرْع بطلاق أَوْ خلع .

(2) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَا علم يقينا يجب العمل بِهِ واعتقاده وماثَبَتَ ظاهرا وجب العمل بِهِ ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الأذنين مِن الرأس علم ظاهرا فلم يجز إقامة فرض المسح بهما الَّذِيْ يَثْبُتُ يقينا وكون الحطيم مِن البيت علم ظاهر فلم يجز التوجه إِلَيْهِ فِي الصَّلَاة مع استدبار البيت وقدثَبَتَت فرضية التوجه إِلَى البيت يقينا وإِذَا قضى القاضي بشيء ثُمَّ علم أَنَّه أخطأ بدَلِيْل ظاهر ليس بمتيقن لم ينقض قضاءه وإِذَا ظهر خطأه بدَلِيْل متيقن مِن نص أَوْ إجماع نقض قضاءه الْأَصْل أَنَّه قد يَثْبُتُ الشَّيْء تبعا وحكَمَا وَإِنْ كَانَ قد يبطل قصدا.

قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ عزل الوكيل وهُوَ غائب يَثْبُتُ تبعا لتصرف الْمُوَكِّل فِيْهِ بنفسه ولو عزل الوكيل قصدا لم يصح حَتَّى يعلم به.

ولو بَاعَ عبدا دَخَلَ أطرافه فِي المبيع تبعا وكذا هُوَاء الدار فِي بيع الدار وكذا الشرب فِي بيع الأرض.

ولو بَاعَ الأطراف قصدا والهُوَاء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة.

(3) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ مَن عقد عَلَى مال غيره أَوْ نفس غيره ببيع أَوْ نكاح أَوْ غير ذَلِكَ بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز ذَلِكَ نفذ وصار العاقد كأَنَّه وكيله بذَلِكَ الْعَقْد عندنا خِلَافا للشافعي لِأَنَّهُ لَا يقول بتوقف الْعَقْد .

(4) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ الزوائد الحاصلة بعد الْعَقْد إِذَا اتصلت بالْإِجَازَة تصير للمشتري كالموجودة عند الْعَقْد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت