ص: 313
22-الْأَصْلُ:أَنَّ الْإِجَازَةَ إِنَّمَا تَعْمَلُ فِي الْمُتَوَقِّفِ لَا فِي الْجَائِزِ. (1)
23-الْأَصْلُ: أَنَّ الْإِجَازَةَ تَصِحُّ ثُمَّ تَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ. (2)
24-الْأَصْلُ أَنَّ الْإِجَازَةَ فِي الْقَائِمِ دُوْنَ الْهَالِكِ.
25-الْأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لَهُ مُجِيْزٌ حَالَ وُقُوْعِهِ تَوَقَّفَ لِلْإِجَازَةِ وَإِلَّا فَلَا. (3)
26-الْأَصْلُ:أَنَّ تَعْلِيْقَ الْأَمْلَاكِ بِالْأَخْطَارِ بَاطِلٌ وَتَعْلِيْقُ زَوَالِهَا بَالْأَخْطَارِجَائِزٌ. (4)
27-الْأَصْلُ:أَنَّ الشَّيْء يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَعُدْ عَلَى مَوْضُوْعِهِ بِالنَّقْضِ وَالْإِبْطَالِ. (5)
(1) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إِذَا اشتراه بستمائة درهم صار مشتريا لنفسه فلو اخبر الآمر أَنَّهُ اشتراه لَهُ بستمائة فاجازه لم يصر للامر بهَذِهِ الْإِجَازَة لِأَنَّ الشراءثَبَتَ للمشتري حين وقع فلا تعمل فِيْهِ الْإِجَازَة وَلَا يصير لَهُ .
(2) يعني بِهِ أَنَّه يشترط كون المحل قابلا للعقد فِي الحال حَتَّى يَثْبُتُ فِيْهِ حكم الْعَقْد حالة الْإِجَازَة ويستند إِلَى وقت وجود الْعَقْد حَتَّى لو كَانَ المحل هالكا ينفذ الْعَقْد فِيْهِ بالْإِجَازَة وكذا لو كَانَ عند الْإِجَازَة مريضا مرض الموت والْعَقْد كَانَ فِي الصِّحَّة يُعْتَبَرُ تصرف المريض دُوْنَ الصحيح .
قال: مِنها أَنَّ الْإِجَازَةَ فِي القائم دُوْنَ الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثُمَّ أجيز لم ينفذ .
(3) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ إِذَا بَاعَ رجل مال صبي بثمن مثله توقف عَلَى إجازة الولي لِأَنَّهُ لَهُ وَلَاية البيع ولو طلق امرأته أَوْ أعتق عبده أَوْ تصدق بِمَاله لم يتوقف لِأَنَّ المولى لَا يملك ذَلِكَ .
(4) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ قال رجل لرجل: إِذَا دَخَلَت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال: قبلت أَوْ قال ذَلِكَ فِي الْإِجَازَة والهبة ونحو ذَلِكَ لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط.
ولو قال لامرأته: إِذَا دَخَلَت الدار فأنت طالق أَوْ قال لعبده إِذَا دَخَلَت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق وَ العتاق ويَزُوْلُ ملك النكاح وملك اليمين .
(5) قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ العبد المحجوز إِذَا آجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كَانَ إضرارا للمولى بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكَانَ دفع الضرر هنا فِي تصحيحها إذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فِيعود النظر ضررا .