الصفحة 1 من 138

إعداد

د/ سعد الدين بن محمد الكبي

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،

فقد أباح الإسلام الرضاع، وهو أن يَرْضَع الطفل من لبن امرأةٍ غير أمه، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك، كوفاة الأم مثلًا، أو لعدم قدرتها على الرضاع، إما من انشغال ٍأو عجزٍ، كعدم وجود اللبن أصلًا، أو لأسباب أخرى. وبناءًً على ذلك، فإنه يترتب على هذا الرضاع أحكام شرعية، من ثبوت المحرمية بين الرضيع وفروعه من جهة، وبين مرضعته ومن اتصل بها من جهة النسب من جهة ثانية.

ومن المؤسف أن كثيرًا من المسلمين يجهلون ما يترتب على الرضاع، فضلًا عن جهلهم بشروطه ومتى يثبت، ومتى لا يثبت، فيتساهلون به، فينشأ بسبب ذلك مشاكل اجتماعية، من أهمها فسخ النكاح بين من ثبتت بينهما المحرمية بسبب الرضاع، وبالتالي، تصبح المرأة ثيبًا، فضلًا عن انتهاك الأخ لعرض أخته من الرضاع وما شابه ذلك.

لذلك، فالموضوع جدير بإفراده ببحث مستقل ـ وإن كان قد بحثه الفقهاء المسلمون المتقدمون في كتب الفقه وبينوا أحكامه ـ لاسيما وأن الهمم ضعفت عن القراءة في كتب الفقه، وخاصة المطولة منها. وقد وفقني الله عز وجل لبحث الموضوع، وجمع مسائله من بطون كتب الفقه سائلًا المولى أن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أنواع المحرمات في الشريعة

لقد أطلق الشارع على من يحرمن على الإنسان اسم: (محرمات) قال تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساَئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا } [النساء/23] .

وتنقسم المحرمات في الشريعة من حيث الجملة إلى ثلاثة أنواع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت