1ـ محرمات بالنسب: كالأم، والأخت، والعمة، والخالة.
2ـ محرمات بالصهر:كزوجة الابن، وزوجة الأب، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بأمها.
3ـ محرمات بالرضاع: وسيأتي بيان ذلك.
القرابة الاصطناعية (التبني) :
ولم يأخذ الإسلام بالقرابة الاصطناعية (التبني) بل أهدرها إهدارًا تامًا، ولم يجعلها مانعًا من موانع الزواج بالنسبة للمتبني والمتبنى، ولم يضع بالتالي أية أحكام خاصة بصدد هذه العلاقة الاصطناعية.
الفرق بين تحريم الرضاع في الشريعة والتبني في القانونين الكنسي والوضعي:
قال تعالى: ) ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ( [الأحزاب /4 ـ 5] .(لقد أبطل الإسلام عادة التبني بعد أن كانت سائدة، ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية، علاقات الدم والأبوّة والبنوّة الواقعية، وقال: ) وما جعل أدعياءكم أبناءكم ( ثم قال: ) ذلكم قولكم بأفواهكم ( والكلام لا يغيّر واقعًا ولا ينشىء علاقة غير علاقة الدم، للخصائص التي تحملها النطفة، وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي) (1) .
تعريف الرضاع وحكمه
تعريف الرضاع:
الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع - رِضاع ) : اسم من الإرضاع (1) ،
وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه (2) .
وشرعًا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه (3) .
وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع (4) .
وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه (5) .