الصفحة 3 من 138

حكم الرضاع: الرضاع جائز في الأصل، قال تعالى: )وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ابنة حمزة رضي الله عنهما: » إنها ابنة أخي من الرضاعة «(6) وقال عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها: » إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ُ« (7) .

ورضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة أبي القُعيس بعد أن نزل الحجاب (8) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحرّمن فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ مما يقرأ من القرآن« (9) .

وقد يكون الرضاع مكروهًا، كالارتضاع بلبن المشركة ولبن الفجور، قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع) (10) .

وقد يكون للرضاع أحكام أخرى بحسب الحال، فقد يكون واجبًا وذلك في حق من لها لبن ووجدت طفلًا ليس له مرضعة، فيتعيّن عليها إرضاعه من باب إنقاذ نفس من الموت والهلاك، والله أعلم.

شروط الرضاع المحرِّم

إن للرضاع تأثيرًا على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وعلى الرضيع وأولاده، إلا أن هذا التأثير لا يوجد إلا إذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة شرعًا.وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع، وهذا تفصيل القول في ذلك:

أولًا: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع:

اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت