الصفحة 100 من 138

ويقبل فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها لما ذكرنا من حديث عقبة من أن الأمة السوداء قالت: قد أرضعتكما فقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- شهادتها ولأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود ولا تدفع عنها به ضررا , فقبلت شهادتها به كفعل غيرها فإن قيل: فإنها تستبيح الخلوة به والسفر معه , وتصير محرما له قلنا: ليس هذا من الأمور المقصودة التي ترد بها الشهادة ألا ترى أن رجلين لو شهدا أن فلانا طلق زوجته , وأعتق أمته قبلت شهادتهما وإن كان يحل لهما نكاحهما بذلك .

فصل:

ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة , فلو قالت: أشهد أن هذا ابن هذه من الرضاع لا تقبل لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه منهم من يحرم بالقليل , ومنهم من يحرم بعد الحولين فلزم الشاهد تبيين كيفيته ليحكم الحاكم فيه باجتهاده , فيحتاج الشاهد أن يشهد أن هذا ارتضع من ثدي هذه خمس رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين فإن قيل: خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق لهم إلى مشاهدته , فكيف تجوز الشهادة ؟ قلنا: إذا علم أن هذه المرأة ذات لبن ورأى الصبي قد التقم ثديها وحرك فمه في الامتصاص , وحلقه في الاجتراع حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى جوفه وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة , اكتفى فيه بالظاهر كالشهادة بالملك وثبوت الدين في الذمة , والشهادة على النسب بالاستفاضة ولو قال الشاهد: أدخل رأسه تحت ثيابها والتقم ثديها لا يقبل لأنه قد يدخل رأسه ولا يأخذ الثدي وقد يأخذ الثدي ولا يمص , فلا بد من ذكر ما يدل عليه وإن قال: أشهد أن هذه أرضعت هذا فالظاهر أنه يكتفى به في ثبوت أصل الرضاع لأن المرأة التي قالت: قد أرضعتكما اكتفى بقولها .

مسألة:

قال: [ وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاعة انفسخ النكاح فإن صدقته المرأة , فلا مهر لها وإن أكذبته فلها نصف المهر ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت