: أفاد الحافظ ابن منده أن الذين أردفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وثلاثون نفسا)هـ، ونحوه للفيومي، وزاد، (وليس فيهم عقبة بن عامر، خلاف ما اشتهر عند أهل مصر أنه منهم) هـ (1) .
100 -باب إرداف المرأة خلف الرجل:
أي جواز ذلك بشرط المحرمية، راجع باب الغيرة من كتاب النكاح.
5968 - وبعض نساء النبي صلى الله عليه: هي صفية بنت حيي. الناقة: أي ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي ركبها مع صفية. فقلت: المرأة: بالنصب، أي احفظ المرأة. إنها أُمُّكُم: يذكر وجوب تعظيمها عليهم. فشددت الرحل: ظاهره أن الذي قال ما ذكر وفعله هو أنس، وتقدم في الجهاد أن الذي فعل ذلك هو أبو طلحة، وأن الذي قال: المرأة، هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) .
قال ابن حجر: (وما تقدم هو المعتمد إلا أن يكون أنس أعانه على ذلك) (3) .
101 -باب الاستلقاء -على القفا- ووضع الرجل على الأخرى:
أي جواز ذلك مع الأمن من انكشاف العورة، وإنما أدخله في باب اللباس من جهة أن فاعله لا يأمن من الانكشاف غالبا، فينبغي لمن فعله التحفظ.
5969 - رافعا إحدى رجليه على الأخرى: زاد المص في أبواب المساجد:"وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك"، وزاد الإسماعيلي عليهما أبا بكر، وأما حديث مسلم:"لايستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى" (4) ، فقيل إنه منسوخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الخلفاء بعده، وقيل إنها محمول على من لم يتحفظ من الانكشاف، قاله الخطابي.
قال: ( وهو أولى من دعوى النسخ) .
(1) - الإرشاد 8/543.
(2) - نقلا عن الفتح 10/488.
(3) - الفتح 10/488.
(4) - رواه مسلم في اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ( شرح النووي 14/77 ) .