5964 - إِكَاف: بردعة. قَطِيفَة: كساء له خمل. فَدَكِيَّة: نسبة إلى فَدَك، قرية بخيبر.
97 -باب الثلاثة على الدابة:
أي جواز ذلك إن أطاقتهم، والنهي الوارد عن ذلك خاص بدابة لا تطيقه، قاله ابن حجر. وقال النووي: (مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب الثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة) .
5965 - لما قدم النبي صلى الله عليه مكة: عام الفتح. أغيلمة: جمع غلام على غير قياس. فحمل: معه على ناقته. واحدا: منهم. بين يديه وآخر خلفه: وهما الفضل وقثم ابنا عباس.
98 -باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه:
أي جواز ذلك. وقال بعضهم: هو الشعبي. صاحب الدابة أحق... إلخ: هذا حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره، وهو مذهبنا، لكن عند التشاح لا عند الاختيار.
قال الشيخ خ: (ورَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمَقْدَمِهَا) .
ابن العربي: (إنما كان الرجل أحق بصدر دابته لأنه شرف، والشرف حق المالك، ولأنه يصرفها في المشي حيث شاء على أي وجه أراد من إسراع أو بطء) هـ، ولأنه عارف بطبعها من عثار وغيره.
5966 - الأشر الثلاثة: بالإضافة على حد: الحسن الوجه، أي الراكبين على الدابة. أتى: جاء. بين يديه: أي على ناقته.
99 -باب إرداف / الرجل خلف الرجل:
أي جواز ذلك.
5967 - عن معاذ: بَيْنَا أنا رديف النبي صلى الله عليه: على حمار يقال له عفير. إلا آخرة الرحل: التي يستند عليها الراكب. ما حق العباد على الله: من باب الفضل لا من باب الوجوب، إذ لا يجب عليه سبحانه شيء.
فائدة: قال الحافظ في الفتح: (أفرد ابن منده أسماء من أردفه النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه، فبلغوا ثلاثين نفسا) هـ (1) ، ونحوه للسيوطي في التوشيح (2) ، وقال القسطلاني في الإرشاد: (قال الدُّمَيْرِي(3)
(1) - الفتح 10/487.
(2) - التوشيح ص: 494.
(3) - محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء الشافعي.
أصله من أهل دميرة بمصر، وولد ونشأ بالقاهرة.
له: حياة الحيوان، والديباجة شرح ابن ماجه، وأرجوزة في الفقه.
توفي سنة 808هـ.
ترجمته في: مفتاح السعادة 1/186، والأعلام 7/340، وكشف الظنون 696.