الصفحة 425 من 1172

وغيرهم، على حرمة إتيان المرأة في دبرها، وحملوا قول ابن عمر على معنى يطؤها في فرجها من جهة دبرها.

قال الدماميني: (ومن نقل عن الإمام مالك رحمه الله إباحته، فهو كاذب مفتر، قال ابن وهب: سألت مالكا فقلت: حكوا عنك أنك تراه، قال: معاذ الله، وتلا:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ"، ولا يكون الحرث إلا في موضع الزرع، وإنما نسب هذا إليه في كتاب السر، وهو كتاب مجهول لا يجوز اعتماده ولا النقل منه أصلا) هـ (1) .

…قلت: وكذا ما نقله العيني (2) عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك، كله مكذوب عليه، وأصحاب مذهبه أدرى بكلامه من غيرهم كما لا يخفى.

…4528- من ورائها: أي في قبلها. فنزلت: تكذيبا لهم.

40-"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهنَّ":

انقضت عدتهم،"فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ": تمنعوهن من"أَن يَّنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ"- البقرة 232-: المطلقين لهن، والمخاطب بذلك الأولياء.

…4529- أخت: اسمها جميل بالتصغير، أو ليلى. زوجها: والبراح بن عاصم. فأبى معقل (3) : أن يردها له.

41-"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ":

بعدهم (4) ،"بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا": ابن عطية: ( ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص في الحرائر غير الحوامل، أما الأرقاء فعدتهن على النصف من ذلك، وأما الحوامل فعدتهن وضع حملهن) (5) .

(1) - تعليق المصابيح ص: 493.

(2) - في عمدة القاري 18/117.

(3) - معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق بن أبي بن كعب المزني.

أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان.

سكن البصرة، ومات بها في خلافة معاوية.

ترجمته في: الاستيعاب ص: 1432، والإصابة 6/184-186.

(4) - في أصل الشبيهي:"بعدهن"، وأشار محمد بن الحسين العرائشي إلى الصواب وهو:"بعدهم".

(5) - المحرر الوجيز 2/301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت