فهرس الكتاب
…4531- عن مجاهد: أي في بيان الجمع بين الآيتين، وأنه لا نسخ لإحداهما بالأخرى، كما هو رأي مجاهد (1) ، والجمهور على خلافه."وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا: يَتَرَبَّصْنَ"الآية -البقرة 234-. هذه العدة: المذكورة في قوله:"يَتَرَبَّصْنَ..."إلخ."وصية": أي عليهم وصية،"لأزواجهم": إلى تمام"الحول"من موتهم، الواجب عليهم تربصه."غَيْرَ إِخْرَاجٍ": حال، أي غير مخرجات من مسكنهن،"فَإِنْ خَرَجْنَ": من قبل أنفسهم،"فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ": يا أولياء الميت،"فِيمَا فَعَلْنَ فيِ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ"- البقرة 240-: شرعا كالتزين، وترك الإحداد، وقطع النفقة عليهن. قال: أي مجاهد. سبعة أشهر وعشرين ليلة: أي الزائدة على أربعة أشهر وعشر.
…فالعدة: أي التي هي أربعة أشهر وعشر. كما هي واجب عليها: القياس:"واجبة عليها"، أي والزائد إلى تمام الحول بحسب الوصية، فإن شاءت/ قبلت الوصية، وتعتد في بيت الزوج إلى تمام الحول، وإن شاءت اكتفت بالواجب، قاله الكرماني (2) ، فالآية عند مجاهد محكمة لا نسخ فيها. زعم: أي ابن أبي نجيح (3) . هذه الآية: أي آية الوصية. قال عطاء: مفسرا لما رواه عن ابن عباس. لقوله:"فَلاَ جُنَاحَ"... إلخ: لدلالته على التخيير. ثم جاء الميراث: في قوله:"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ..."إلخ - النساء 12 -. ولا سكنى لها: هذا قول أبي حنيفة، وقال الجمهور: لها السكنى في الأربعة أشهر وعشر فقط.
…4532- عظم: جمع عظيم. في شأن سُبَيْعَة (4)
(1) - المقصود أنه إنما خص من الحول بعضه، وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في الباب.
(2) - في الكواكب الدراري 17/38.
(3) - عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم.
ثقة رمي بالقدر، وأخرج له الشيخان وأصحاب السنن.
ترجمته في: التقريب رقم 3262.
(4) - سُبَيْعَة بنت الحارث الأسلمية.
ثبت ذكرها في الصحيحين والموطأ.
روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة.
وروى عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم ومسروق بن الأجدع.
توفي زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع.
ترجمتها في: الاستيعاب ص: 1859، والإصابة 7/690-691.