الصفحة 428 من 1172

... إلخ: وأنها حلت بوضع حملها قبل الأربعة أشهر وعشر. فقال عبد الرحمن: ابن أبي ليلى (1) . ولكن عمه: أي عبد الله بن عتبة، وهو عبد الله بن مسعود. كان لا يقول ذلك: بل يقول تعتد بآخر الأجلين ، كذا قال ابن أبي ليلى، والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول: تحل بوضع حملها، كما في آخر الحديث، ولعله كان يقول: تعتد بآخر الأجلين ثم رجع. فقلت: قائله ابن سيرين (2) . رجل: هو عبد الله بن عتبة. في جانب الكوفة: أي حي. قال: ابن سيرين. مالك بن عامر (3) : هذا هو المحفوظ. التغليظ: هو طول زمن العدة إن زادت على أربعة أشهر ولم تضع. الرخصة: هي خروجها من العدة إن وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر، فمذهبه إذا خروجها من العدة بوضع حملها قبل تمام الأربعة أشهر وعشر، ثم بين وجه ذلك بما ذكره.

…القصرى: يعني سورة الطلاق، ومراده منها:"وَأُوْلاَتُ الاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"-الطلاق 4-. بعد الطولى: يعني سورة البقرة، ومراده منها:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ..."إلخ - البقرة 234-، يعني والمتأخر ناسخ للمتقدم، هذا قصده، والجمهور على أنه لا نسخ هنا، وإنما عموم آية البقرة خص بآية الطلاق ، وهو ظاهر .

42-"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ":

بإتقان شرائطها وفرائضها، وأدائها في وقتها، والمداومة عليها،"وَالصَّلوَةِ الْوُسْطى - البقرة 238-: أي الفضلى، خاص بعد عام."

(1) - أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي.

روى عن أبيه وعثمان وعلي وحذيفة، وعنه الشعبي والحكم بن عتيبة.

قتل بموقعة الجماجم سنة 83هـ.

ترجمته في: غاية النهاية 1/376، وتهذيب التهذيب 6/260.

(2) - محمد بن سيرين تقدمت ترجمته في شرح الحديث 4096.

(3) - أبو عطية مالك بن عامر الوادعي الهمداني، وقيل ابن أبي عامر، وقيل غير ذلك.

ثقة أخرج له الشيخان.

توفي في حدود السبعين.

ترجمته في: التقريب رقم 8253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت