الصفحة 449 من 1172

…4578- لكل منهما السدس: مع وجود فرع لاحق، أو أخوين بالنسبة للأم فقط. والثلث: مع عدم ما ذكر. الثمن: مع فرع لاحق. والربع: مع عدمه. الشطر: مع عدم الولد كما سبق. والربع: مع وجوده منها، أو من ابنها الذكر.

6-باب:"لاَ يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ"

أي ذاتهن،"كَرْهًا": أي مكرهين على ذلك،"وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ": تمنعوهن من الزواج،"لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ"من المهر، الآية - النساء 19-، أي تمامها.

…حوبا: من قوله:"وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالهَمُ إِلىَ أَمْوَالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا"- النساء 2 -.

…تعولوا: من قوله:"ذَلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا"- النساء 3 -: تميلوا وتجورا، وقال الشافعي: ( أن يكثر عيالكم) (1) .

…نحلة: من قوله:"وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"- النساء 4- أي عطية عن طيب نفس.

…4579-كانوا: أي في الجاهلية. وإن شاؤوا لم يزوجوها: حتى تموت فيرثونها أوتفدي نفسها.

7-باب قوله تعالى:"وَلِكُلٍّ":

من الرجال والنساء،"جَعَلْنَا مَوَالِيَ"، عصبة يعطون،"مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُونَ": لهم من المال،"وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ اَيْمَانُكُمْ": أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث،"فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ": حظهم من الميراث، وهو السدس، وهذا الحكم منسوخ كما يأتي،"إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا"- النساء 33-: مطلعا.

(1) - رواه ابن المنذر عنه، وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهم، لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي، أسنده الدارقطني، وإن كان الأول (أي معنى تميلوا) أشهر - انظر الفتح 8/311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت