فهرس الكتاب
…5175- أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع: أي أمر إيجاب أو ندب. بعيادة المريض:وهي مندوبة ولوكان ذميا. واتباع الجنائز: وهو مندوب أيضا إلا إذا لم يوجد من يقوم بالميت، فيصير تجهيزه ودفنه فرض كفاية. وتشميت العاطس: سنة كفاية / بشرط الحمد. وإبرار المقسم: مندوب. ونصر المظلوم: واجب لمن قدر عليه ولو كان ذميا. وإفشاء السلام: مستحب. وإجابة الداعي: إلى الوليمة واجب بشرطه. ونهانا: نهي تحريم في الجميع، وعن المياثر: جمع ميثرة، فراش من حرير محشو بقطن، يجعله الراكب تحته على الرحل أو السرج. والقسية: ثياب كتان مخلوط بحرير. والإستبرق: ما غلظ من الحرير. والديباج: ما رق منه، وبقي واحد نسيه الراوي وهو الحرير.
…5176- امرأته: سلامة بنت وهب (1) .
73-باب من ترك الدعوة:
أي إجابتها لوليمة عرس. فقد عصى الله ورسوله: إن وجدت الشروط وانتفت الموانع.
…5177- شر الطعام: أي من شره. يدعى لها: في موضع الصفة لوليمة، أي الوليمة التي من شأنها ما ذكر.
…القرطبي: ( تخصيص الأغنياء بالدعوة مكروه لا حرام) هـ.
…الأبي عن ابن حبيب وغيره من السلف: ( فإن خصهم سقط الوجوب) هـ.
…ابن بطال: ( فإذا ميز بين الأغنياء والفقراء، وأطعم كلا على حدة فلا بأس، وقد فعله ابن عمر) هـ (2) .
…القاضي في الإكمال: ( دعى ابن عمر في وليمته الأغنياء والفقراء، فجاءت قريش ومعها المساكين، فقال ابن عمر للمساكين: هاهنا فاجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم مما يأكلون) هـ.
…لكن قال ابن العربي في العارضة: ( إن هذا لم يثبت فلا تعولوا عليه، لأن فيه كسرا لنفوسهم، وإدخال إثم عليه من جهتهم لا يفي به إشباعهم) هـ.
(1) - سلامة بنت وهب، أم أسيد، امرأة أبي أسيد الساعدي.
زوجها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر وليمتها، فكانت هي التي تقرب الطعام إليه ومن معه.
ترجمتها في: الإصابة 8/166.
(2) - نقلا عن الفتح 9/304.