فهرس الكتاب
…قال الشيخ خ: ( وإن وهبت نوبتها من ضرتها فله المنع لا لها وتختص بخلاف منه) (1) ، أي هبتها منه، فلا يختص بها ليخص بها من شاء، بل تقدر الواهبة كالعدم ويقسم على من عداها.
…تنبيه: هذه كيفية قسم اليوم الموهوب، وأما كيفية القسم بين الأزواج في أيامهن الأصلية فقال ابن القاسم: ( لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه) .
…ابن بطال: ( ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قسمه بين أزواجه أكثر من يوم وليلة، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة، ولجاز خمسة عشر، ولجاز شهر، أو هكذا، ولا تجوز معارضة السنة، وكان مالك يقول: لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة، ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا، وكذلك قال الشافعي: يأتي إلاماء كيف شاء والحرائر يعدل بينهن) ، هـ من شرح ابن بطال.
100-باب العدل بين النساء:
…أي وجوبه في النفقة والكسوة والقسم في المبيت فقط، لا في الوطء إلا لإضرار ككفه لتتوفر لذته للأخرى.
…"وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ" (2) : أي العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك.
101-باب / إذا تزوج الثيب على البكر:
…أي على من تزوجها وهي بكر ، أو على من هي باقية على بكارتها، ولا مفهوم لقوله:"على البكر"، وكذا إذا تزوج الثيب على الثيب، أي كم يقيم عندها؟
…5214- من السنة: أي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو في حكم المرفوع. سبعا: أي من الليالي بأيامهن للائتلاف وزوال الحشمة بينهما، قال ابن القاسم -فيما رواه عن مالك- وجوبا، وكذا يقال في الإقامة عند الثيب.
…ابن العربي: ( والصحيح أنه يقضى عليه به كما يقضى عليه بأصل القسم) هـ، ومن ثم قال الشيخ: ( وقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْع ولِلثَّيِّبِ بِثَلاَث) (3) .
(1) - مختصر خليل 1/179-180.
(2) - سورة النساء، الآية 129.
(3) - مختصر خليل 1/179.