الصفحة 839 من 1172

…الشيخ التودي: ( وتجب الموالاة في السبع والثلاث، فلو فرقها لم تحتسب على الراجح، ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة، وقيل الأمة على النصف ويكمل الكسر) .

…وقسم: بعد ذلك، أي استأنف القسم، قال الإمام المازري: ( ولا يحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام) .

…تنبيه: قال في الإكمال: ( اختلف العلماء هل هذا الحق للثيب والبكر خاص بمن له زوجة غيرهما دون غيره أو هو على العموم؟ ثم نقل عن ابن عبد البر نسبة العموم لأكثر العلماء، ونسبة التقييد بمن له زوجة لبعضهم، قال: وهذا هو الأظهر لوجود التقييد في الحديث) هـ.

…وقال في العارضة: ( قال ابن الفرج عن ابن عبد الحكم(1) : إن ذلك على الزوج وإن لم يكن له امرأة سواها، وهذا لا معنى له ولا يتصور فلا يلتفت إليه) هـ.

…ونقل البرزلي (2) عن ابن أبي زيد تخصيص ذلك بمن له زوجة غيرها، قال: ( وإلا فلا حق لها ولا يلزمه، وهو قول ابن حبيب والظاهر من مذهب أصحابنا، والعامة ترى الحق لها عموما وهو غلط) هـ، نقله الحطاب.

(1) - عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع.

فقيه مصري، من أجل أصحاب مالك.

انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب.

له: سيرة عمر بن عيد العزيز، والمناسك. توفي سنة 214هـ.

ترجمته في: وفيات الأعيان 1/248.

(2) - أبو القاسم أحمد بن محمد البلوي القيرواني ثم التونسي الشهير بالبرزلي، الإمام المشهور، صاحب الديوان في الفقه والنوازل. لازم ابن عوف نحو أربعين عاما فأخذ هديه وعلمه. قال السخاوي: كان البرزلي أحد أئمة المالكية.

أخذ عنه ابن ناجي وحلولو والثعالبي. توفي سنة 843 هـ.

ترجمته في: تذييل الديباج لأحمد بابا ( مخطوط تونس 14596) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت