فهرس الكتاب
أي الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين، أما هما فلا بأس بإبدائهما لأنهما ليسا بعورة:"إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ ابَائِهِنَّ"الآية (1) : أما الأزواج فيجوز لهم نظر جميع البدن، وأما من عداهم من المحارم فلا يجوز لهم النظر إلا للوجه والأطراف، هذا مذهبنا، قال الشيخ: ( ومَعَ أجنبيّ - أي عورة المرأة الحرة مع أجنبي- غيرُ الوجهِ والكفينِ، ومع مَحْرَم غيرُ الوجهِ والأطرافِ) (2) .
…5248- تغسل الدم...إلخ: ويلزم من ذلك إبداء زينتها لأبيها وزوجها، وهو محل الترجمة.
124-باب"وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ" (3) :
…أي من الأحرار، والمراد أنه يجوز دخولهم على النساء في غير الأوقات الثلاثة المذكورة في قوله تعالى:"مِن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ"الآية (4) ، لقوله:"لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ" (5) .
…5249- فرأيتهن يَهْوِينَ...إلخ: فيه مشاهدة ابن عباس ما ذكر من النسوة ح، ولم يحتجبن منه لصغره، وهذا محل الترجمة، وأما بلال فيحتمل أنه لم يشاهد منهن ما ذكر.
125-باب طعن الرجل ابنته عند العتاب:
…أي جواز ذلك وإن كانت في عصمة زوجها.
…5250- عاتبني أبو بكر: في قصة ضياع العقد وحبس الناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء /.
68-"كتاب الطلاق"
…هو حل عقدة التزويج، وهو لفظ جاهلي أقره الإسلام (6) .
1-وقول الله عز وجل:"يَأَيُّهَا النَّبِيءُ ِاذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ":
(1) - سورة النور، الآية 31.
(2) - مختصر خليل 1/27.
(3) - سورة النور، الآية 58.
(4) - سورة النور، الآية 58.
(5) - سورة النور، الآية 58.
(6) - قال إمام الحرمين الجويني: ( هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره) ، نقله السيوطي في التوشيح ص: 458، وكذا الحافظ في الفتح 9/433.