فهرس الكتاب
…قالت: لشقائها. للسوقة: أي لواحد من الرعية، وإنما قالت ذلك لأنها /لم تعرفه - صلى الله عليه وسلم - كما صرحت بذلك فيما يأتي في الأشربة. بمعاذ: أي بالذي يستعاذ به. رَازِقِيَّيْنِ: أي ثوبين رازقيين، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال (1) ، أي متعها بذلك إما وجوبا أو تفضلا.
…وألحقها بأهلها: ردها إليهم، قال أبو أسيد:"فلما وصلت بها إليهم تصايحوا وقالوا إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت خدعت، وقيل إنها ماتت كمدا" (2) .
…5258- تعرف ابن عمر؟ أي وشدة اتباعه للسنة. إن عجز واستحمق: فلم تكن منه الرجعة، أتبقى المرأة معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، فلابد من احتسابه بتلك التطليقة.
…4- باب من أجاز طلاق الثلاث:
…أي دفعة واحدة أو مفرقة، أي أمضاه.
…قال ابن رشد: ( مما أجمع عليه فقهاء الأمصار ولم يختلفوا فيه أن المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج) هـ.
…وقال ابن عبد البر: ( لا أعلم أحدا من أهل السنة قال بخلاف هذا، إلا الحجاج بن أرطأة(3) وابن مقاتل وابن إسحاق وكلهم ليس بفقيه، ولا حجة فيما قالوه).
…"الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ" (4) : يشمل ما إذا كانت دفعة واحدة أو مفترقين، وقيس عليها الثلاث (5) .
(1) - انظر الفتح 9/450.
(2) - هذه الرواية لابن سعد، انظر الفتح 9/450.
(3) - الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي الكوفي.
من كبار الحفاظ، وولي قضاء البصرة.
توفي سنة 145هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 8/230، وتهذيب التهذيب 2/196.
(4) - سورة البقرة، الآية 229.
(5) - (الحاصل أن مراده - أي البخاري - دفع دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث، هذا الذي ترجح عندي) ، قاله في الفتح 9/457.