الصفحة 854 من 1172

…قالت: لشقائها. للسوقة: أي لواحد من الرعية، وإنما قالت ذلك لأنها /لم تعرفه - صلى الله عليه وسلم - كما صرحت بذلك فيما يأتي في الأشربة. بمعاذ: أي بالذي يستعاذ به. رَازِقِيَّيْنِ: أي ثوبين رازقيين، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال (1) ، أي متعها بذلك إما وجوبا أو تفضلا.

…وألحقها بأهلها: ردها إليهم، قال أبو أسيد:"فلما وصلت بها إليهم تصايحوا وقالوا إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت خدعت، وقيل إنها ماتت كمدا" (2) .

…5258- تعرف ابن عمر؟ أي وشدة اتباعه للسنة. إن عجز واستحمق: فلم تكن منه الرجعة، أتبقى المرأة معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، فلابد من احتسابه بتلك التطليقة.

…4- باب من أجاز طلاق الثلاث:

…أي دفعة واحدة أو مفرقة، أي أمضاه.

…قال ابن رشد: ( مما أجمع عليه فقهاء الأمصار ولم يختلفوا فيه أن المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج) هـ.

…وقال ابن عبد البر: ( لا أعلم أحدا من أهل السنة قال بخلاف هذا، إلا الحجاج بن أرطأة(3) وابن مقاتل وابن إسحاق وكلهم ليس بفقيه، ولا حجة فيما قالوه).

…"الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ" (4) : يشمل ما إذا كانت دفعة واحدة أو مفترقين، وقيس عليها الثلاث (5) .

(1) - انظر الفتح 9/450.

(2) - هذه الرواية لابن سعد، انظر الفتح 9/450.

(3) - الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي الكوفي.

من كبار الحفاظ، وولي قضاء البصرة.

توفي سنة 145هـ.

ترجمته في: تاريخ بغداد 8/230، وتهذيب التهذيب 2/196.

(4) - سورة البقرة، الآية 229.

(5) - (الحاصل أن مراده - أي البخاري - دفع دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث، هذا الذي ترجح عندي) ، قاله في الفتح 9/457.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت