الصفحة 871 من 1172

قبل المرأة، أي وجوبا، قال الشيخ: (وفي إِعَادَتِهَا إِنْ بَدَأَتْ خلاَفٌ) (1) .

…5307- أن هلال بن أمية: قال في المشارق: ( قال المهلب: ذكر هلال بن أمية غلط من هشام بن حسان، والمعروف عُوَيْمِر العجلاني) هـ، وقدمنا جواب الحافظ عنه في التفسير فانظره.

…تنبيه: زاد في التفسير تسمية من قذفها به، وهو شريك بن سمحاء، وكتب عليه الإمام المازري ما نصه: ( اختلف الناس إذا قذف الرجل زوجته بشخص بعينه هل يحد له أم لا، وإن لاعن زوجته فعند مالك أنه يحد للرجل. وقال الشافعي: لا يحد لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحد الزوج لشريك وقد سماه، وقال بعض أصحابنا: لا حجة فيه لأن شريكا لم يطلب حده ولا قام بطلب عرضه) ، هـ من الإكمال بحروفه (2) .

29-باب اللعان ومن طلق:

…أي بعد التلاعن.

…5308- رجلا: أجنبيا منها. أيقتله فتقتلونه: هذا الذي عليه الجمهور، المالكية وغيرهم، وهو أنه يقتل به إن قتله، إلا إذا أتى بأربعة شهداء على زناه بها؛ قال الشافعي: ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله، انظر كتاب المحاربين فقد أوضحنا فيه هذه المسألة.

فطلقها ثلاثا: مذهبنا أن بنفس فراغها من اللعان تتأبد حرمتها من غير احتياج للتلفظ بالطلاق.

…قال الشيخ: ( وبِلِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) (3) .

…الزرقاني: ( وفسخ نكاحها بلا طلاق قبل البناء أو بعده، لكن لها نصف الصداق إن حصل قبله لاتهامه باللعان على إسقاطه) (4) .

……30- باب التلاعن في المسجد:

أي جوازه فيه.

…5309- وحرة: دويبة تترامى على اللحم والطعام فتفسده. أعين: كبير العينين. ذا أليتين: عظيمتين.

31-باب قول النبي صلى الله عليه: لو كنت راجما بغير بينة:

أي لرجمتها.

…5310- فقال عاصم (5)

(1) - مختصر خليل 1/212.

(2) - انظر: المعلم لفوائد مسلم 2/211-212.

(3) - مختصر خليل 1/213، وفيه: ( بالتعانها) .

(4) - شرح الزرقاني على خليل 4/197.

(5) - عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي العجلاني.

كان سيد بني عجلان، واتفقوا على ذكره في البدريين.

وله ذكر في الصحيح في قصة المتلاعنين.

مات عام 45 هـ، وهو ابن مائة وخمس عشرة وقيل عشرين.

ترجمته في: الاستيعاب ص: 781، والإصابة 3/572-573.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت