وابن غازي وابن هارون والمنجور (1) والعارف الفاسي وسيدي عبد القادر الفاسي، وإياه عنى صاحب العمل بقوله:
وما ببندق الرصاص صيد … - …جواز أكله قد استفيد
أفتى به والدنا الأواه - …وانعقد الإجماع من فتواه.
…في القرى والأمصار: خشية إصابة الناس.
…5476- قلت: فإن أكل ؟ قال: فلا تأكل: وفي حديث أبي ثعلبة (2) : ( كل وإن أكل منه الكلب) ، وبه تمسك المالكية كما يأتي إيضاحه.
3-باب ما أصاب المعراض بعرضه:
…أي بوسطه الغير المحدد، أي فلا يؤكل إذا مات منه.
…5477- المعلمة: قال في المدونة: ( الحيوان المعلم هو الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر) هـ (3) .
…الزرقاني: ( إلا البازي فلا يشترط فيه"وإذا زجر انزجر"لأنه لا ينزجر) .
…ما خرق: أي جرح بأن أصاب بحده، فلا تأكل: إلا إذا لم تنفذ مقاتله وذكي، لأنه حكمه حكم الموقوذة.
4-باب صيد القوس:
معروف، أي حكم مصيد سهمه.
(1) - أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله المنجور المكناسي.
له: شرح المنهج النتخب على قواعد المذهب، ومراقي المجد في آيات السعد.
توفي سنة 995هـ.
ترجمته في: الإتحاف 1/319، وسلوة الأنفاس 3/60، وفهرس الفهارس 2/6، ونيل الابتهاج 95.
(2) - أبو ثعلبة الخشني، صحابي مشهور، معروف بكنيته، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا.
أحاديثه في الصحيحين، وسكن الشام، وقيل حمص.
وكان فيمن بايع تحت الشجرة، وكان داعية في قومه، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتل بصفين، ومات في أول خلافة معاوية، توفي وهو ساجد.
ترجمته في: الاستيعاب ص: 1618، والإصابة 7/58( 60.
(3) - المدونة الكبرى 3/51.