الصفحة 926 من 1172

…بحده: طرفه الرقيق. فكله: لأنه يجرح ما أصابه. عن صيد الكلب: يعني المعلم كما يأتي. فإن أخذ الكلب ذكاة: قيد المالكية ذلك بقيود أشار لها الشيخ بقوله: ( أوحيوان عُلِّمَ بإرسال مِنْ يَدِهِ بلا ظهورِ تَرْك ولو تعدد مصيدُهُ أو أَكَلَ أو لم يُرَ بِغَار أو غَيْضَة أو لم يَظُنَّ نوعَهُ من المباح أو ظهر خلافَهُ إنْ ظنه حراما أو أخذ غيرَ مُرْسَل عليه أو لم يتحقق المبيح في شِرْكَةِ غيره كماء أو ضَرْب بمسموم أو كلبِ مجوسيّ أو نَهْشِهِ ما قَدَرَ على خلاصه منه أو أغراه في الوسط أو تراخى في اتِّباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقُهُ أو حَمَلَ الآلةَ مع غير أو بخُرْج أو بَاتَ أو صُدِمَ أو عَضَّ بلا جُرْح أو قَصَدَ ما وَجَدَ أوأَرسلَ ثانيا بعد إمساك أَوَّلَ أو قَتَلَ أو اضطربَ فأَرْسَلَ إلا أن يَنْوِيَ المضطربُ وغيرَهُ فتأويلان) هـ.

…وقوله:"أو حيوان علم"شامل للكلب وغيره من الجوارح، قال في المدونة: (والفهد وجميع السباع كالكلب وسباع الطير كالبازي في جميع ذلك إن علمت صح الصيد بها) هـ (1) ،فلا مفهوم للكلب في الحديث.ما أمسك عليك: أي فكل،كما لغير ابن سعادة. فخشيت أن يكون …إلخ: أي ولم تتحقق حلية مصيد الكلب الآخر كما يأتي.

2-باب صيد المعراض:

…أي بيان حكمه، وقدمنا تفسير المعراض.

…بالبندقة: أي المصنوعة من طين مشوي، أو من حجارة، أو من رصاص.

تلك الموقوذة: يعني إن كانت من غير الرصاص، وأما إن كانت من الرصاص/ فحكمها حكم النبل لما يحدث عنها من إنهار الدم والإجهاز بسرعة، هذا الذي جرى به العمل عندنا، وأفتى به الشيخ أبو عبد الله القوري (2)

(1) - انظر المدونة الكبرى 3/53.

(2) - أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسي ثم الفاسي، المشهور بالقوري.

كان شيخ الجماعة في وقته بفاس، ويعتبر من كبار شيوخ أحمد زروق.

له شرح على مختصر خليل. وتوفي سنة 872هـ.

ترجمته في: شجرة النور الزكية 261، وشذرات الذهب 7/363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت