الصفحة 957 من 1172

5550 - كهيئته: أي وصار كهيئته ... إلخ، أي رجع إلى أصله. ورجب مضر: أضيف إليهم لمبالغتهم في تعظيمه. البلدة: أي مكة. أليس يوم النحر ؟: تمسك بهذا من خص يوم النحر بالذبح فيه، وبه تحصل المطابقة، وأجاب الجمهور بأن المراد النحر الكامل الفضل، ف"أل"فيه للكمال. محمد: هو ابن سيرين. وأعراضكم: جمع عرض، هو محل المدح والذم من الإنسان. ضلالا: جمع ضال. صدق النبي صلى الله عليه: فإن بعض من بلغه الحديث كمالك والشافعي أوعى له من بعض من سمعه، لأن الذين بلغهم استنبطوا منه أحكاما لم يستنبطها منه بعض من سمعه.

6 -باب:"الأضحى والنحر بالمصلى"

محل صلاة العيد، أي استحباب كونه بها، قال ابن بطال: (هو سنة الإمام خاصة عند مالك، لئلا يذبح أحد قبله، وليذبحوا بعده بيقين) (1) .

7 -باب:"ضحية النبي صلى الله عليه بكبشين":

تثنية كبش، فحل الضأن بعدما يثني أو يربع، أقرنين: لهما، أي لكل واحد منهما قرنان معتدلان. ويذكر سمينين: خرجه أبو عوانة عن أنس، وفقه الترجمة أن الضحية بذكر الضأن الأقرن السمين أفضل من غيرها، ومن ثم استحب العلماء ذلك.

قال الشيخ: (ونُدِبَ إبرازُها وجَيِّدٌ وسَالِمٌ، وغيرُ خَرْقَاءَ وشَرْقَاءَ ومُقَابَلَة ومُدَابَرَة وسَمِينٌ وذَكَرٌ وأَقْرَنُ وأَبْيَضُ وفَحْلٌ إِنْ لم يَكُنِ الخَصِيُّ أَسْمَنَ، وضَأْنٌ مطلقا ثم مَعْزٌ، ثم هل بَقَرٌ وهو الأظهرُ، أو إِبِلٌ خِلاَفٌ) (2) .

كنا نسمن ... إلخ: يؤخذ منه جواز تسمين الأضحية.

(1) - نقلا عن الفتح 10/10-11، وقد أدمج الشبيهي هذا النقل بشكل غريب، وأصله: (قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك، قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله، زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح) .

(2) - مختصر خليل 1/121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت