قال الدماميني: (فيه أن من تقرب بشيء مخصوص فلم يصح، لا يلزمه فيه أصل القربة، بل يعود ذلك لملكه) هـ؛ لكن المشهور عندنا في هذه القضية هو قول الشيخ خليل: (ومُنِعَ البيعُ وإِنْ ذَبَحَ قبل الإمام أو تَعَيَّبَتْ حالةَ الذَّبْحِ أو قبلَهُ) (1) ، يعني وذبحها، إما إن لم يذبحها فهو قوله: (لاَ تُجزئُ إِنْ تَعَيَّبَتْ قبله وصَنَعَ بها ما شاء) (2) .
داجن: شاة تألف البيوت. عناق لبن: هي الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن إشارة إلى أنها صغيرة ترضع أمها.
5557 - خير من مسنة: المسنة هي التي ألقت أسنانها، ويكون ذلك في ذات الظلف، والحافر في السنة الثانية، وفي ذات الخف في السنة السادسة.
9 -باب:"من ذبح الأضاحي بيده":
أي فقد فعل ما هو الأفضل.
الشيخ خ: (ونُدِبَ ذَبْحُهَا بِيَدِهِ) (3) .
الزرقاني: (ولو امرأة وصبيا لمن أطاق، فإن لم يهتد لذلك إلا بمرافق، فلا بأس أن يرافق) (4) .
5558 - صفاحهما: الصفاح الجوانب، والمراد الجانب الواحد من عنق الأضحية، وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع.
10 -باب:"من ذبح أضحية غيره":
أي بإذنه جاز، هذا مذهبنا، قال الشيخ: (وصَحَّ إنابةٌ بلفظ إنْ أَسْلَمَ ولو لم يُصَلِّ أو نَوَى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فَتَرَدُّدٌ لا إِنْ غَلَطَ فلا يجزئُ عن واحد منهما) (5) .
وأعان رجل…إلخ: ابن المنير: (هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إن كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة) (6) .
وأمر أبو موسى بناته … إلخ: ابن حجر: (هذا الأثر مباين للترجمة، فيحتمل أن يكون محله الترجمة التي قبلها) هـ (7) ، ونحوه للعيني (8) .
(1) - مختصر خليل 1/122.
(2) - مختصر خليل 1/122.
(3) - مختصر خليل 1/121.
(4) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/38.
(5) - مختصر خليل 1/122.
(6) - نقلا عن الفتح 10/23
(7) - الفتح 10/23.
(8) - في العمدة 21/155.