الصفحة 962 من 1172

أي استحبابه عند كافة العلماء.

قال الزرقاني عند قول الشيخ: (ووَجَبَ نِيَتُهَا وتَسْمِيَةٌ إِنْ ذَكَرَ) (1) ، ما نصه: (ويندب أن يزيد: والله اكبر، ولا يزيد: الرحمن الرحيم، وقاله أبو الحسن وغيره، ولاالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل تكره عنده) هـ (2) .

وقال القاضي عياض: (ويجزئ غيره مما فيه ذكر اسم الله عنه، ولكن ما مضى عليه العمل من اسم الله والله أكبر أحسن) هـ.

وقال الشيخ خ: (وكُرِهَ ذَبْحٌ بِدَوْرِ حُفْرَة وسَلْخٌ أو قَطْعٌ قبل الموت، كقول مُضَحّ: اللهم منك وإليك) (3) .

15 -باب إذا بعث بهديه -إلى مكة- ليذبح -بها- لم يحرم عليه شيء:

مما يحرم على الحاج، هذا الذي عليه الفتوى عند الأئمة.

5566 - إن رجلا: هو زياد بن أبي سفيان. ويجلس في المصر: الذي هو فيه. تصفيقها: أي ضرب إحدى يديها على الأخرى إنكارا لما سمعت.

16 -باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها:

للسفر، أي جواز أكل لحومها وادخارها بعد تيبيسها، نعم يستحب الجمع بين الأكل والصدقة والإعطاء.

قال الشيخ: (ونُدِبَ جَمْعُ أَكْل وصدقة وإعطاءٌ بِلاَ حَدّ -أي بثلث أو غيره) هـ (4) .

…وأما البيع فلا يباع شيء منها، لا لحما ولا جلدا ولا صوفا ولا شعرا، ولا يعطى منها للجزار في جزارته شيء.

قال في المنتقى: (فإن باع شيئا منها، فقال ابن حبيب:"من باع جلدها جهلا لاينتفع بثمنه ويتصدق به"، وقال سحنون:"إن أدرك البيع فسخ، وإلا جعل ثمن الجلد في ماعون أو طعام، وثمن اللحم في طعام يأكله"، وقال ابن عبدالحكم:"من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره"، وهذا الاختلاف إنما هو في ثمن المبيع بعد فواته، وأما بيعه فمتفق على منعه) هـ منه (5) .

5567 - لحوم الهدي: بدل لحوم الأضاحي.

(1) - مختصر خليل 1/117.

(2) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/15.

(3) - مختصر خليل 1/118.

(4) - مختصر خليل 1/121.

(5) - المنتقى 3/92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت