أي استحبابه عند كافة العلماء.
قال الزرقاني عند قول الشيخ: (ووَجَبَ نِيَتُهَا وتَسْمِيَةٌ إِنْ ذَكَرَ) (1) ، ما نصه: (ويندب أن يزيد: والله اكبر، ولا يزيد: الرحمن الرحيم، وقاله أبو الحسن وغيره، ولاالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل تكره عنده) هـ (2) .
وقال القاضي عياض: (ويجزئ غيره مما فيه ذكر اسم الله عنه، ولكن ما مضى عليه العمل من اسم الله والله أكبر أحسن) هـ.
وقال الشيخ خ: (وكُرِهَ ذَبْحٌ بِدَوْرِ حُفْرَة وسَلْخٌ أو قَطْعٌ قبل الموت، كقول مُضَحّ: اللهم منك وإليك) (3) .
15 -باب إذا بعث بهديه -إلى مكة- ليذبح -بها- لم يحرم عليه شيء:
مما يحرم على الحاج، هذا الذي عليه الفتوى عند الأئمة.
5566 - إن رجلا: هو زياد بن أبي سفيان. ويجلس في المصر: الذي هو فيه. تصفيقها: أي ضرب إحدى يديها على الأخرى إنكارا لما سمعت.
16 -باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها:
للسفر، أي جواز أكل لحومها وادخارها بعد تيبيسها، نعم يستحب الجمع بين الأكل والصدقة والإعطاء.
قال الشيخ: (ونُدِبَ جَمْعُ أَكْل وصدقة وإعطاءٌ بِلاَ حَدّ -أي بثلث أو غيره) هـ (4) .
…وأما البيع فلا يباع شيء منها، لا لحما ولا جلدا ولا صوفا ولا شعرا، ولا يعطى منها للجزار في جزارته شيء.
قال في المنتقى: (فإن باع شيئا منها، فقال ابن حبيب:"من باع جلدها جهلا لاينتفع بثمنه ويتصدق به"، وقال سحنون:"إن أدرك البيع فسخ، وإلا جعل ثمن الجلد في ماعون أو طعام، وثمن اللحم في طعام يأكله"، وقال ابن عبدالحكم:"من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره"، وهذا الاختلاف إنما هو في ثمن المبيع بعد فواته، وأما بيعه فمتفق على منعه) هـ منه (5) .
5567 - لحوم الهدي: بدل لحوم الأضاحي.
(1) - مختصر خليل 1/117.
(2) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/15.
(3) - مختصر خليل 1/118.
(4) - مختصر خليل 1/121.
(5) - المنتقى 3/92.