فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 239

النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها

يعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا

فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة

وإن نشزت فالا نفقة لها حتى تعود إلى منزله

وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت نفسها إليه

وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا

ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها

وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها

وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها أو حجت مع محرم فلا نفقة لها

وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة

وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا ولا تفرض لأكثر من خادم واحد

وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها

للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت