فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 239

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه

والمكان الذي يصلي عليه

ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد

وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز

والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك

والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما

وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها

ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه

جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب

وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين:

فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر

والاستنجاء سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت