فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 239

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها

وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة

وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة

وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص

والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها

ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن

ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه

وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل

والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري

وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره

ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء

وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت