فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 239

الدية في شبه العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة

والعاقلة: أهل الديوان

إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقض منها فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم

ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم

وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا وما ينقص من ذلك فهو في مال الجاني

ولا تعتقل العاقلة جناية العبد ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه ولا تعقل ما لزم بالصلح

وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت