فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 239

وولده وخادمه الذي في عياله وإن حفظه بغير من في عياله أو أوده ضمن

وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغضب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان

وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت